قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قواعد جديدة تضبط الحبس الاحتياطي وتوسع بدائله وفقا للقانون

الحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطي

أعاد قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 رسم ملامح التعامل مع الحبس الاحتياطي، فاتحًا الباب واسعًا أمام «سكة التدابير» كبديل قانوني يحقق التوازن بين مقتضيات التحقيق وضمانات الحرية الشخصية للمتهمين.

وبحسب المادة (112) من القانون، يجوز لعضو النيابة العامة — بدرجة وكيل نيابة على الأقل — وبعد استجواب المتهم وسماع دفاعه، إصدار قرار مسبب بحبسه احتياطيًا لمدة لا تتجاوز أربعة أيام، وذلك في حال توافرت أدلة كافية وكانت الجريمة جناية أو جنحة تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنة على الأقل.

تدابير الحبس الاحتياطي 

ويضع القانون مجموعة من الحالات التي تبرر اللجوء للحبس الاحتياطي، أبرزها:

تلبس الجريمة وضرورة تنفيذ الحكم فور صدوره.

الخشية من هروب المتهم.

احتمال العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود أو الاتفاق مع باقي الجناة.

تهديد جسيم للأمن والنظام العام بسبب خطورة الجريمة.

كما يجيز القانون حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف داخل البلاد متى كانت الجريمة معاقبًا عليها بالحبس.

غير أن المادة (113) قدمت تحولًا مهمًا بفتح «سكة التدابير البديلة»، التي يمكن لعضو النيابة إصدارها بدلًا من الحبس الاحتياطي، وتشمل:

إلزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته.

التزامه بالتردد على قسم الشرطة في أوقات محددة.

حظر ارتياده أماكن معينة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من توجه تشريعي يهدف إلى الحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا عند الضرورة، مع تعزيز الوسائل البديلة التي تحافظ على انضباط سير التحقيق دون المساس غير المبرر بحقوق المتهم.