بدأت جهات التحقيق المختصة، فحص البلاغات المقدمة من نقيب المهندسين ضد عدد من المرشحين لعضوية مجلس النواب؛ لادعائهم حمل لقب “مهندس” دون أن يكونوا حاصلين على هذه الصفة أو الترخيص المهني.
وقال نقيب المهندسين: “تقدمت بصفتي نقيبا للمهندسين ببلاغ إلى النائب العام، بتاريخ 8 نوفمبر 2025، ضد عدد من المرشحين لعضوية مجلس النواب؛ لادعائهم حمل لقب مهندس، دون أن يكونوا حاصلين على هذه الصفة أو الترخيص المهني الذي يخولهم استخدام اللقب في الدعاية الانتخابية”.
وأضاف: “طالبت النائب العام بالتحقيق في الأمر؛ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقهم”.
عقوبة انتحال الصفة
تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أن: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".



