قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة تشغيل معدات نقل وتوزيع الكهرباء بالمخالفة

غرامة مالية
غرامة مالية

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الاثنين، برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس علي تعديلات مشروع قانون الكهرباء  نهائيا.


وفرض القانون عقوبات مشددة لكل من قام بتشغيل معدات نقل وتوزيع الكهرباء بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الشبكة القومية وضمان سلامة منظومة الكهرباء الوطنية.

وطبقا للتعديلات الجديدة ، يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٦٨) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه بالفقرة | الثانية من هذه المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك
مقتضى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي.