شددت تعديلات قانون الكهرباء الجديدة على معاقبة الموظفين المتواطئين في جرائم توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون، وإلزام المخالف برد مثلي قيمة الكهرباء المستولى عليها، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وذلك بعد موافقة الشيوخ نهائيا على تعديلات القانون .
و طبقا لتعديلات قانون الكهرباء الجديد ، نصت المادة 70 على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:
- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.
- عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
تجدر الإشارة إلى أن وافق مجلس الشيوخ، نهائيا خلال جلسة الأمس، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، ، على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة.

