قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حقوق العاملين بالقطاع الخاص.. متى يستحق الموظف تعويض شهرين عن كل سنة؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أقر قانون العمل الجديد، حقوقًا واضحة لموظفي القطاع الخاص، من بينها استحقاق تعويض مالي يعادل أجر شهرين عن كل سنة خدمة في حالات محددة.


يأتي ذلك لضمان عدم الإضرار بالعمال عند انتهاء علاقة العمل، وتحقيق قدر من الأمان الوظيفي والاستقرار المعيشي، بما يوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.

طبقا لنص القانون ، إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع ، كان للعامـل  الحق فى تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين  عن كل سنة من سنوات الخدمة ، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقـه المقررة قانونًا .


ويعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عـشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق ذلك إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل ، أو من يمثلـه ، للعامـل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ، وخمسة أيام فى الحالة الثانية .


و للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة مـن العامـل أو من وكيله الخاص ، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة .


ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، وعلـى العامـل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيـام مـن تـاريخ  تقديمها ، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة ، وللعامل المستقيل أو وكيلـه الخـاص  العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تـاريخ إخطـاره بقبـول صـاحب العمـل  الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبا ومعتمدا من الجهـة الإداريـة المختـصة ، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأنا لم تكن.