قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وفقا للقانون.. السجن حتى 7 سنوات عقوبة تهريب المواد البترولية

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس

نص تعديل قانون التموين وحماية المنافسة على عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية كبيرة بحق كل من يرتكب أو يشرع في تهريب المواد البترولية خارج البلاد.

وفي هذا الإطار تنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

و فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، وفقا لما ورد في القانون .

 وإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.