أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها القاضي برفض طعن الفنانة التشكيلية عادة والي على حكم تغريمها في بقضية استخدام اللوحات الفنية الخاصة بفنان روسي
وتقدم المستشار أحمد حسن العطار محامي الفنان الروسي جورجي كوراسوف بمذكرة قوية أمام محكمة النقض دفع بها بعدة الأسباب التي تؤكد الاستيلاء علي الأعمال الفنية والتي أخذت بها المحكمة في كل أسبابها ونستعرضها لكم في حيثيات الحكم :

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ومن حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ إعدامها بجريمة التعدي على الحق المالي والأدبي لمؤلف شخص طبيعي ينتمي إلى دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بتقليد مصنفه برسومات فنية ووضعها على جدران محطة مترو كلية البنات مع علمها بتقليدها، قد شابه القصور ، والتناقض في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ، وفي الإسناد، والفساد في
الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة، ورغم تمسكها بأن لوحاتها منقولة من جدران المقابر والمعابد المصرية القديمة وهي من الملك العام والتي يُباح الاقتباس منها بشرط الإشارة إلى المصدر، وليست تقليداً للوحات المدعي بالحقوق المدنية ، وأن شكواه انصبت على ثلاث لوحات من الفن الروماني ومنقولة من الفن المصري القديم ولا تتمتع بحماية حق المؤلف، ويكون بذلك معتدياً على الحق الأدبي للفنان المصري الذي تباشره وزارة الثقافة ومستدلة على ذلك بتقارير استشارية وبما يكون معه ناثيم، إلا أن المحكمة ردت على دفاعها بما لا يصلح ، وعولت في إدانتها على تقرير وأقوال لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة رغم عدم أهلية أعضائها، ومباشرتهم المأمورية في غيبتها، ودون دعوتها للحضور، وبالمخالفة لنص المادة ١٤٦ من قانون الإثبات، ولم تجبها لطلبها بمناقشة واضعي التقارير الاستشارية، وأعضاء اللجنة المشكلة من الشركة الفرنسية لمترو الأنفاق، وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعنة بتقليد أربع لوحات رغم أن الثابت بتقرير اللجنة أن التقليد انصب على لوحة واحدة نُسخت ثلاث مرات ، وأزالت هيئة مترو الأنفاق اللوحة الرابعة، وتعارض
التقرير مع أقوال عضو اللجنة المتضاربة ؛ إذ بعد أن قرر بتقليد الطاعنة للوحتين، عاد وقرر أن المدعي بالحقوق المدنية يمتلك لوحة واحدة، وأنه قد باع الأولى والثانية، ولا يمكن الجزم بالتقليد عدمه وكما تناقضت أقواله مع أقوال وديع عضو اللجنة أن لوحة واحدة تم نسخها أربع مرات اللوحتان الثالثة والرابعة احتياطاً، وأخيراً فإن الطاعنة ممثلة لشخص اعتباري لا تُسأل جنائياً تقليد اللوحات والتي صممها العاملون لديها.كل ذلك، يعيب الحكم ،ويستوجب نقضه.
كما تابع الأسباب في الطعن رقم ١٢١١٧ لسنة ٩٤ ق ومن حيث إن المستفاد من الجمع بين المواد ۱۳۸۰ ، ١٤۰۱/۱۳۹۷ / بند ٩، ١٤٣، ١٤٧،
١٤٩ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية أن المشرع قد حرص على أن تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وأن هذه الحماية تشمل مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان ، والنحت، والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة وآية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة ، وأن المؤلف للمصنف وخلفه العام من بعده يتمتع بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها، وأنه يتمتع بحق استشاري في الترخيص أو
المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه، ولا يكون لغيره مباشرة حقه في الاستغلال على
أية صورة دون الحصول على إذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته، وتعاقب المادة ۱۸۱ من القانون ذاته على تقليد المصنف وطرحه التداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات، ومصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها، ونشر ملخص الحكم في جريدة يومية على نفقة المحكوم عليه . لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تجادل في عدم
حصولها على إذن كتابي سابق من المدعي بالحقوق المدنية، وكان الحكم الطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعنة قلدت ثلاث لوحات فنية ابتكارية للمؤلف الروسي جورجي كوراسوف بدون إذن كتابي سابق منه والذي ينتمي إلى دولة عضو في منظمة التجارة العالمية ونشرتها في التصميمات الجدارية بمحطة مترو كلية البنات، فإن الحكم إذ انتهى إلى إدانة الطاعنة يكون قد
دفاعها بأن لوحاتها منقولة من جدران المقابر والمعابد
أصاب صحيح القانون، ويجزي في المصرية القديمة، وليست مقلدة
ولا يعدو ما تثيره في هذا النفي بالحقوق المدنية ، وأن فعلها بمنأى عن التأثيم،
تأدياً من أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين
ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتفعت وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان نص المادة ٨٥ من قانون الإجراءات الجنائية صريح في أنه يجوز للخبير أداء مأموريته بغير حضور الخصوم ؛ إذ من المقرر أن عمل الخبير والمفردات المضمومة أن الطاعنة قلدت ثلاثة مصنفات ، فإن الحكم إذ قضى بتعدد الغرامة لعدد أربعة مصنفات، يكون قد تجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب - إعمالاً لنص المادة ٢/٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تصحيحه بقصر تعدد الغرامة
المقضي بها على ثلاثة مصنفات ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، ومصادرة الكفالة
كانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت في وقت بإلغاء حبس مصممة الجرافيك غادة والي 6 أشهر، مع تأييد تغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة سرقة رسومات فنان روسي.



