قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الموقف الشرعي للأم والأخوات والأعمام من الميراث بعد وفاة ابن الأخ

د. عطية لاشين
د. عطية لاشين

تلقي الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك يقول صاحبه: “ توفي ابن أخي عن أم وأختين شقيقتين وأعمام وعمات، فمن يرث؟ ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟”.

وأجاب د. لاشين قائلًا: قال الله تعالى في آية الكلالة الثانية: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عنه في كتب السنة قوله: «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر».

وأضاف: إن علم المواريث يتميز عن غيره من العلوم الشرعية بأن أحكامه وردت مفصلة وواضحة في كتاب الله عز وجل، فلم يترك فيه مجال للإضافة أو النقصان أو الاجتهاد، وإنما على المؤمن أن يقف عند حدود الله منفذًا ومتبعا لما شرعه، فإن فعل ذلك عاش مطمئنًا في دنياه، وكان من أهل الفوز في آخرته، وساهم في اجتماع ذريته من بعده وعدم وقوع الخلاف بينهم.

وأوضح د. لاشين أن مخالفة أحكام المواريث أو التلاعب بها بدعوى الاجتهاد تعد تعديًا على حدود الله، وقد تؤدي إلى النزاع والعداوة بين الأبناء، مستشهدًا بقول الله تعالى في ختام آيات المواريث: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾.

وبخصوص واقعة السؤال، بيّن عضو لجنة الفتوى بالأزهر أن الورثة هم: أولًا: الأم، ونصيبها السدس من تركة ابنها، لوجود عدد من الإخوة، لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾.

ثانيًا: الأختان الشقيقتان، ولهما الثلثان من التركة، عملًا بقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾.

ثالثًا: الأعمام الأشقاء، يأخذون ما تبقى من التركة تعصيبًا بعد توزيع الفروض.

وأشار د. لاشين إلى أن العمات لا يرثن في هذه المسألة، لأنهن من ذوات الأرحام، ولا يكون لهن نصيب في الميراث مع وجود أصحاب فروض وعصبات، وقد وُجدوا في هذه الحالة.