ورد سؤال إلى د. عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك يقول صاحبه:
"توفي زوجي، وقبل انقضاء العدة بوقت قصير تقدّم شاب ذو مركز مرموق لخطوبتي، فخشيت أن يبتعد إن أخبرته بالحقيقة، فكذبت عليه بشأن انتهاء العدة، وتم عقد الزواج والدخول… فما حكم الأولاد ثمرة هذا الزواج؟".
وأجاب د. لاشين قائلاً:
إن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: «ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه».
كما روى النسائي وأحمد والبزار حديث النبي ﷺ في خيبر: «لا تسق زرع غيرك»، مؤكداً أن أحكام الزواج والطلاق أحكام دقيقة وخطيرة، ولا يجوز الإقدام عليها إلا بعلم يقيني لما يترتب عليها من نسب ومواريث ومحارم.
وأوضح د. لاشين: أن الشريعة الإسلامية راعت منع اختلاط الأنساب أو نسبة ولد لغير أبيه، وحظرت كل طريق يؤدي إلى ذلك. وأكد أن أحكام العدة تختلف باختلاف سببها:
- المطلقة طلاقاً رجعياً: لا تجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تعريضاً لأنها تُعد زوجة حكمية حتى انتهاء عدتها.
- المطلقة طلاقاً بائناً: يجوز خطبتها أثناء العدة.
- المتوفى عنها زوجها: يجوز التعريض بخطبتها ويحرم التصريح، لقوله تعالى: «ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء».
وأضاف أن العقد والدخول قبل انتهاء العدة محرمان قطعاً، وأن العقد الواقع أثناء العدة باطل إذا كان الطرفان يعلمان بالحكم، وفاسد عند الجهل به، مشدداً على أنه إذا وقع الدخول وجب التفريق فور العلم بالحقيقة.
وفيما يخص سؤال المستمعة، قال د. لاشين:
إن الأولاد الناتجين عن هذا الزواج الفاسد أولاد شرعيون ينسبون إلى أبيهم ولا ذنب عليهم مطلقاً، لأن الشريعة لا تحملهم نتيجة خطأ لم يرتكبوه.
وختم نصيحته قائلاً:
على السائلة أن تستغفر الله وتتوب إليه، ولا تُخبر زوجها بما وقع بعد أن ستر الله عليها ووقع الأمر بالفعل، وأن تلزم الندم والدعاء بالمغفرة حتى تلقى الله.


