حسمت المادة (4) من قانون الإيجار القديم الضوابط المنظمة لزيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، محددة توقيت التطبيق وقيمة الزيادة وفقًا لطبيعة المنطقة، بما يضع إطارًا قانونيًا واضحًا للعلاقة بين المالك والمستأجر خلال المرحلة الانتقالية لتطبيق القانون.
ونصت المادة على أن سريان الزيادة يبدأ اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، دون أي أثر رجعي على الفترات السابقة، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية للمستأجرين.
زيادات متفاوتة حسب طبيعة المنطقة
ووفقًا للقانون، تُحتسب القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تُحدد الزيادة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
التزام مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر
وألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3)، بسداد أجرة شهرية مؤقتة موحدة قدرها 250 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من أول أجرة مستحقة بعد بدء العمل بالقانون.
آلية سداد الفروق المستحقة
وأوضح النص أن المستأجر يلتزم، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بنتائج لجان الحصر، بسداد أي فروق مالية مستحقة إن وُجدت، على أن يتم تقسيط هذه الفروق على أقساط شهرية، ولمدة مساوية للفترة التي استحقت عنها.
ويأتي هذا التنظيم في إطار سعي المشرّع إلى تحقيق توازن تدريجي بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، مع ضمان تطبيق عادل ومنضبط للقانون وفق معايير واضحة.

