تنظر الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل، الدعوى المقامة من إحدي الشخصيات للمطالبة بإلزام وزير الصحة بتصحيح جنسها من أنثى إلى ذكر بعد أن أجري عملية تحويل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 54013 لسنة 79 قضائية، كل من وزير الصحة والسكان، ونقيب الأطباء بصفتيهما، وكان قد أقامت دعوى ضد وزير الصحة والسكان وآخرين وذلك طعنًا على قرار نقيب الأطباء ورئيس لجنة تصحيح الجنس بالنقابة.
على جانب آخر، تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعد قليل، بالدائرة الأولى للحقوق والحريات، بعدما أوصت هيئة المفوضين بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية، ممن وصفتهم بالفئات الدنيا، ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم، ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية، لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن.
مع مايترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز او تسلط ذكوري.
وطالبت الدعوى بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الادارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث، جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر، وحظر فرض أي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر، إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.









