قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يحق للعامل التظلم على قرار وقفه عن العمل؟

موظف
موظف

وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة تحدد لصاحب العمل متى يجوز إيقاف الموظف مؤقتًا، والأسباب المبررة لذلك، بما يوازن بين مصلحة المؤسسة وضمان حقوق الموظف.

ونص القانون على أنه لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قـرار مكتـوب لمـدة لا تزيد على 60 يوما مع صرف أجره كاملاً، وذلك فى الحالات الآتية:-

- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتـضت مصلحة التحقيق ذلك.


- إذا اتُهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانـة أو الآداب العامة، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل.

- إذا طلب صاحب العمل من المحكمـة العماليـة المختـصة فـصل العامـل من الخدمة.

وللعامل التظلم على قرار وقفه عن العمل الصادر وفقًا للبندين (١، ٢) من المـادة (١٤٥) من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختـصة، وذلـك خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ إخطـاره، أو علمـه بـصدور القـرار المتظلم منه.

وعلى القاضى الفصل فى هذا التظلم فى اليوم التالى لتقديمه على الأكثر، فـإذا قـضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف، قضى بعودته للعمل مرة أخرى.