في خطوة تعكس تطورًا تشريعيًا مهمًا، جاء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليضع مصر في مقدمة الدول الداعمة لحقوق المرأة العاملة، حيث أقر حزمة متكاملة من الضمانات الاجتماعية والمهنية، شملت إجازات وضع مدفوعة، وفترات رضاعة محسوبة ضمن ساعات العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بتوفير دور حضانة، بما يعزز الاستقرار الأسري والمهني للمرأة.
مواد قانونية ترسم ميثاقًا جديدًا لحقوق المرأة
خصص القانون فصله الثالث لتنظيم تشغيل النساء، متضمنًا ثماني مواد أساسية من 53 إلى 60، وضعت إطارًا واضحًا لحماية المرأة من جميع أشكال التمييز أو الفصل التعسفي بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، وألزمت أصحاب الأعمال بتوفير بيئة عمل داعمة للأمومة، من خلال تخفيض ساعات العمل للحوامل ومنع تشغيلهن لساعات إضافية.
المساواة في الأجور
أكدت المادة 53 المساواة الكاملة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل الأجر الأساسي والبدلات والحوافز والعلاوات، كما منحت الوزير المختص سلطة تحديد الأعمال التي قد تشكل خطرًا على صحة المرأة، بعد التشاور مع الجهات المعنية بشؤون المرأة والطفولة.
إجازة وضع مدفوعة بأربعة أشهر كاملة
نصت المادة 54 على منح العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترات السابقة واللاحقة للولادة، مع ضمان مدة لا تقل عن 45 يومًا بعد الوضع، وأقرت تخفيض ساعات العمل للحوامل بدءًا من الشهر السادس، مع حظر تشغيلهن لساعات إضافية حتى مرور ستة أشهر على الولادة.
ضمانات قوية ضد الفصل التعسفي
شددت المادة 55 على حق العاملة في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو وظيفة مماثلة بنفس المزايا بعد انتهاء إجازة الوضع، مع حظر فصلها أثناء الإجازة أو بعدها إلا لسبب مشروع لا يمت بصلة للحمل أو الولادة.
فترات رضاعة مدفوعة دون مساس بالأجر
أقرت المادة 56 حق العاملة المرضعة في فترتي رضاعة يوميًا، لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة، وتُحتسبان ضمن ساعات العمل الرسمية دون أي خصم من الأجر.
إجازة رعاية طفل دعمًا للأسرة
سمحت المادة 57 للعاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين، وذلك لثلاث مرات طوال مدة خدمتها، في المنشآت التي يعمل بها خمسون عاملًا فأكثر.
حظر قاطع للتمييز بسبب الزواج أو الحمل
أكدت المادة 58 عدم جواز فصل العاملة أو إنهاء خدمتها بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، مع الحفاظ الكامل على حقوقها القانونية والتأمينية.
دور حضانة إلزامية داخل أو خارج المنشآت
ألزمت المادة 60 أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم مائة عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع دور متخصصة لرعاية أطفال العاملات، مع إمكانية تحمل المنشأة تكاليف الرعاية وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأمومة.

