أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في قضائها أن حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة يسقط بالتقادم إذا انقضت المدة القانونية دون اتخاذ إجراءات المطالبة المقررة قانونًا.
كما قضت المحكمة بأن اللجوء إلى لجان الطعن الضريبي لا يُعد شرطًا لازمًا لقبول الدعوى، ويجوز للممول رفع النزاع مباشرة أمام المحكمة المختصة متى استوفت الدعوى أوضاعها القانونية.
وأشارت المحكمة إلى أن الدفع بسقوط الحق بالتقادم يُعد دفعًا قانونيًا يجوز إبداؤه أمام المحكمة، ولو لم يسبق التمسك به أمام لجنة الطعن الضريبي، كذلك يجوز للممول إبداء طلبات ودفوع أمام المحكمة لم يسبق عرضها على لجنة الطعن، باعتبار أن المحكمة تملك ولاية كاملة في بحث النزاع الضريبي المطروح عليها.




