قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سب الفنانة بدرية طلبة.. إعلامي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

الفنانة بدرية طلبة
الفنانة بدرية طلبة

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية بالقاهرة، محاكمة إعلامي لاتهامه بسب الفنانة بدرية طلبة، والتعدى على مبادئ وقيم المجتمع، لجلسة 4 فبراير.

وكشف أمر الإحالة أنه تم إحالة “أحمد. م” إلى المحاكمة في القضية رقم 357 لسنة 2025 جنح اقتصادية الزيتون، والمقيدة برقم 1110 لسنة 2025 جنح كلي اقتصادية غرب القاهرة، لاتهامه بارتكاب جرائم قذف وسب وتعمد إزعاج ومضايقة سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 5 يناير 2026، فإن المتهم خلال شهر أغسطس 2025، بدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، قذف المجني عليها بدرية طلبة بطريق النشر، بأن أسند إليها عبارات وألفاظ من شأنها، حال صحتها، أن توجب عقابها قانونًا أو احتقارها بين أهل وطنها، وذلك عبر موقع “يوتيوب”.

كما وجهت النيابة للمتهم تهمة السب بطريق النشر للمجني عليها، باستخدام ألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، إلى جانب تعمد إزعاجها ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أنشأ وأدار حسابًا إلكترونيًا على موقع “يوتيوب” تحت اسم «مهمة خاصة مع الإعلامي أحمد رجب»، استخدمه في ارتكاب الوقائع محل الاتهام.

وأُسندت للمتهم الاتهامات وفقًا لمواد من قانون العقوبات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما تقرر إحالته إلى المحكمة الاقتصادية المختصة لنظر القضية والفصل فيها.

وقال المحامي أشرف فرحات، محامي الفنانة بدرية طلبة، إن المحكمة حددت أولى جلسات محاكمة شخص لاتهامه بسب وقذف موكلته والتعدى على مبادئ وقيم المجتمع.

وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة القذف

ونصت المادة (303) على أن: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».