فرض قانون العمل الجديد ضوابط صارمة لمواجهة جرائم التحرش التي قد ترتكب في بيئات العمل، يأتي ذلك إيمانا من الدولة بدور المرأة المصرية وتوفير بيئة عمل آمنة لها .
المادة (74) من قانون العمل الجديد ، نصت على أن التزام صاحب العمل بوضع لائحة داخلية لحظر أي صور تحرش جنسي أو اعتداء بدني أو لفظي، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين وضمان سرية الشكاوى.
واعتبر القانون أن ارتكاب أي صورة من صور التحرش أو الاعتداء من العامل يعد مخالفة جسيمة تستوجب الجزاء التأديبي، قد يصل إلى الفصل من الخدمة.
و كفل القانون حق العامل الذي يتعرض لتحرش أو اعتداء الحق، وذلك من خلال تقديم شكوى عاجلة إلى لجنة السلامة والصحة المهنية أو إلى مكتب العمل، مع التزام الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات الفورية لحمايته والتحقيق في الواقعة.
وطبقا للقانون ، فإن لمفتشي العمل الحق في متابعة هذه الشكاوى والتأكد من اتخاذ صاحب العمل إجراءات الحماية، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر .



