نص قانون الإجراءات الجنائية على مدد محددة لسقوط العقوبات، حيث تختلف بحسب خطورة الجريمة، مع استثناءات خاصة في بعض الحالات مثل عقوبة الإعدام.
وتنص المادة 484 من القانون على أن العقوبة المحكوم بها في الجنايات تسقط بمضي عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تمتد مدة سقوطها إلى ثلاثين سنة.
أما العقوبات المحكوم بها في الجنح فتسقط بمضي خمس سنوات، بينما تسقط العقوبات في المخالفات بمضي سنتين فقط.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
نص القانون على أنه لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.



