قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد موافقة الحكومة.. عقوبات صارمة لردع جرائم تهريب البضائع في قانون الجمارك الجديد

تهريب البضائع
تهريب البضائع

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تهريب البضائع وفقا لقانون الجمارك وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات.

ونستعرض من خلال هذا التقرير التفاصيل الكاملة للعقوبات واستحدث نظام المعلومات المسبقة للبضائع الواردة، مما يتيح الرقابة المبكرة بدءًا من الميناء الأجنبي، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة قبل دخول البضائع إلى البلاد.

كما أوضح القانون مهام موظفي مصلحة الجمارك بوضوح، إلى جانب تحديد عقوبات واضحة وصارمة لجرائم تهريب البضائع، مع حالات تستوجب مضاعفة العقوبة.

عقوبات تهريب البضائع وفق القانون الجديد

ووفقًا لقانون الجمارك، يُعاقب مرتكبو جرائم التهريب بالحبس، أو بغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

وفي حالة كان التهريب بقصد الاتجار، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، مع فرض غرامة تتراوح بين 25,000 و250,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يلزم القانون الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولة عن الجريمة بدفع تعويض يعادل ضعف قيمة الضريبة الجمركية المتهرب منها. أما إذا كانت البضائع المهرّبة من الأصناف الممنوعة، فتتراوح عقوبة الحبس بين سنتين وخمس سنوات، مع تعويض يعادل ضعف قيمة البضائع أو ضعف الضريبة المستحقة، أيهما أكبر، بالإضافة إلى مصادرة البضائع المهربة، أو دفع ما يعادل قيمتها في حال عدم ضبطها.

كما يمنح القانون المحكمة صلاحية مصادرة البضائع المضبوطة – باستثناء السفن والطائرات ما لم تكن مخصصة للتهريب أو أُجرت لهذا الغرض – وكذلك وسائل النقل والأدوات المستخدمة في الجريمة.

ضوابط مضاعفة عقوبة تهريب البضائع 

وفي حال ارتكاب المتهم لجريمة تهريب أخرى خلال السنوات الخمس السابقة، وصدر فيها حكم نهائي بالإدانة أو تمت تسويتها بالتصالح، يتم مضاعفة التعويض المقرر.

ويؤكد القانون أيضًا أن الحكم بعقوبة الجريمة الأشد لا يمنع توقيع التعويض والمصادرة، كما تُنظر قضايا التهريب الجمركي على وجه الاستعجال، ويُصنف التهريب الجمركي كجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

تفاصيل تعديلات قانون الجمارك

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم كافة السبل لدعم المُستثمرين والتيسير عليهم، وتوفير عناصر جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، والحد من الممارسات الضارة؛ ومواكبة التغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية. 

وتأتي التعديلات بهدف تحفيز القطاع الصناعي لزيادة استثماراته وطاقته الانتاجية، ونقل التكنولوجيا المتطورة نتيجة دخول الآلات والمعدات اللازمة في العملية الإنتاجية، إلى جانب تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية القائمة بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذا تشجيع وتعزيز تجارة الترانزيت بما يُسهم في تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مراكز بمصر لتداول التجارة العالمية وإعادة توزيع الأصناف الواردة إليها مع إجراء بعض العمليات التصنيعية البسيطة ثم خروجها إلى وجهتها النهائية، أو إلى أي وجهة أخرى مع وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق الخزانة العامة.

كما تستهدف التعديلات جعل التسجيل والتخليص المُسبق إلزاميا بما يضمن تعزيز فاعلية نظامي التسجيل والتخليص المُسبق للشحنات وتقليص زمن الإفراج الجمركي وتجنب تراكم البضائع بالموانئ، إلى جانب تطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية وتكاملها مع المنظومة الشاملة لإدارة المخاطر بما يضمن تحقيق توجهات الدولة في خفض زمن الإفراج الجمركي اتساقاً مع أفضل الممارسات في التجارة الدولية في هذا الشأن، فضلاً عن تغليط بعض العقوبات المالية للمخالفات الجمركية شائعة الحدوث والتكرار لرفع نسبة الالتزام وتحقيق الردع والحد من تكرار وقوعها، ومن ذلك تغليظ الغرامة المقررة على ارتكاب مخالفة تقديم بيانات خاطئة عن القيمة للأغراض الجمركية، لرفع مستوى الالتزام عند المتعاملين واحكام الرقابة والحد من التلاعب في القيم الجمركية، هذا بالإضافة إلى التأكيد على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد المستثمر، حال ارتكاب أي من تابعيهم لجريمة تهريب جمركي، إلا إذا ثبت علمهم بالتهريب وكان إخلالهم بواجباتهم قد ساهم في وقوع الجريمة.

وتضمنت التعديلات أحكاماً من أبرزها منح ميزة تقسيط الضريبة الجُمركية المُستحقة لمُستلزمات الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية؛ وتخفيض الضريبة الإضافية المقررة على الضريبة الجمركية لتصبح 1% بدلاً من 1.5%، مع عدم سريان تلك الضريبة الإضافية على مستلزمات الإنتاج متى كانت واردة باسم أو لحساب المشرعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما تضمنت الأحكام إطالة مدة السماح المؤقت لبعض المشروعات التي تستلزم طبيعة نشاطها ذلك، وذلك من أجل الاستفادة من هذا النظام في تشغيل المصانع وتوفير فرص التشغيل، وزيادة الصادرات الوطنية؛ من خلال تقديم المزيد من التيسيرات للشركات الملتزمة بشروط نظام السماح المؤقت، هذا إلى جانب إلزام المستورد أو وكيله باستيراد بضائع مطابقة لبنود التعريفة الجمركية والبنود الفرعية التي يتم الإقرار عنها لمصلحة الجمارك، للحصول على رقم للقيد الجمركي المبدئي، بما من شانه حماية الاقتصاد القومي.

وتضمنت الاحكام أيضاً منح ميزة الإعفاءات الجمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية وصديقة البيئة، وذلك دعماً لهذه المصانع وتشجيعاً على التوسع في انتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء وصديقة البيئة.