نص قانون المحال العامة على ضرورة حصول المحال على موافقة رسمية قبل تحصيل أي حد أدنى مقابل الخدمة، مع إلزامها بتوثيق ذلك داخل الرخصة الصادرة للمحل وإخطار مصلحة الضرائب.
ونصت المادة (21) من قانون المحال العامة على: "لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
ويُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة، وعلى المركز إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه مبدئيًا أو رفضه مسببًا خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
وفي حال القبول المبدئي، يتضمن الإخطار الاشتراطات العامة والخاصة، ويُكلف طالب الترخيص بسداد رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه، وعلى المركز المختص إصدار الترخيص خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار بعد استيفاء الاشتراطات.



