في إطار سعي الدولة لتنظيم منظومة الدعم النقدي وضمان وصوله إلى مستحقيه، حدد قانون الضمان الاجتماعي عدد من الضوابط والإجراءات الخاصة بالحصول على هذا الدعم، من بينها الرسوم المقررة لتقديم الطلبات والفئات المستحقة له.
وتنص المادة (12) على أن يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقًا للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩.
وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.



