قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد إحالته للجان المختصة.. ننشر مشروع قانون تجريم زواج الأطفال

النائب أحمد بلال
النائب أحمد بلال

شهد اليوم إحالة مجلس النواب مشروع قـانون مقدم من  العضو أحمد البرلسي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تجريم زواج الأطفال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان).


وحصل صدى البلد على نسخة من مشروع القانون المقدم.

الفصل الأول

الأحكام العامة والتعريفات

مادة  1

يقصد بكلمة  زواج  في أحكام هذا القانون كل عقد، أو وثيقة دالة علي إيقاع الارتباط بين ذكر وأنثي سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي، أو محام، أو موثق.

مادة  2

يعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج، أو تحرير ثمة وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج، سواء موثق، أو محرر عقود، أو محام، وكذا ولي أمر الطفل، أو من له الوصاية عليه، أو كان مسئولًا عن ملاحظته، أو تربيته، أو ممن لهم سلطة عليه.

مادة  3

بانقضاء  6  أشهر علي تاريخ صدور هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية يحظر نهائيا التصديق علي كافة عقود الزواج العرفي للأطفال تكون قد وقعت سابقة علي صدور القانون.

مادة  4

تعد وقائع التصادق على عقود الزواج لأقل من السن القانونية واللاحقة علي انتهاء الفترة القانونية لصدور القانون وسريانه جريمة تامة يعاقب مرتكبوها بذات أحكام الجريمة الأصلية.

الفصل الثاني

الجرائم والعقوبات

مادة  5

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر، يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

مادة  6

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون.

مادة  7

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية، أو مزية من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك لحمل طفل على الزواج.

مادة  8

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن  عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز  خمسين  ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي وسيلة كانت علي ارتكاب جريمة تزويج طفل، أو ساهم فيها عن طريق تقديم شهادات طبية، أو إثبات شخصية مزور، أو معلومات غير صحيحة كانت سببا في إيقاع الجريمة.

مادة  9

يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن  عشرين  ألف جنيه ولا تجاوز  سبعين  ألف جنيه كل من أفصح أو كشف عن هوية المجني عليه، أو الشاهد، أو المبلغ، أو سهل اتصال الجناة به في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوي أو بعد الحكم فيها بما قد يعرضهم للخطر، أو يصيبهم بالضرر.

وفي كافة الأحوال لا يجوز نشر أي أخبار تتعلق بتلك الوقائع إلا في إطار توجيهات سلطات التحقيق المختصة وبعد الحصول على موافقتها.

مادة  10

إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدي إبلاغه لمنع الجريمة أو ضبط باقي الجناة.

وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية إذا حصل الإخبار بعد علم السلطات بالجريمة وأدي إلي كشف باقي الجناة وضبطهم.

ولا تنطبق أي من الفقرتين السابقتين إذا تم الإبلاغ بعد وقوع الجريمة أو مرور  ثمان وأربعين  ساعة علي اتصال علمه بها.

مادة  11

جريمة تزويج طفل من الجرائم التي لا تسقط ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام سقوط الجريمة والعقوبة المنصوص عليهما بأي قانون آخر.