أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن المرأة لا يجوز لها أن تصلي أو تعتمر أو تؤدي الحج دون غطاء للشعر، وفي الوقت نفسه لا يجوز للمرأة أن ترتدي النقاب أثناء أداء العمرة أو الحج.
وأوضح أن للإحرام عدة محظورات يجب على المحرم اجتنابها، ومنها: ألا تلبس المرأة المحرمة النقاب أو ما يغطي الوجه طوال مدة الإحرام؛ لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيما رواه البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ».
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المرأة المحرمة بالحج أو العمرة إذا غطت وجهها، فعليها فدية، كما أن الرجل إذا غطى رأسه في الإحرام فعليه فدية.
ولفت إلى أن وجه المرأة ليس عورة، وأن كشف وجهها ليس أمرًا مخالفًا للدين.

