وضع قانون العمل الجديد،ضوابط أكثر صرامة بشأن تشغيل الأطفال، بهدف منع أي ممارسات تستغلهم في سن مبكرة، وضمان توفير بيئة آمنة تحفظ حقوقهم الصحية والتعليمية، بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقيات حماية الطفل.
في هذا الصدد، نصت المادة 61 من القانون على أن الطفل هو كل من لم يبلغ 18 عامًا.
و حظر القانون تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم من سن 14 عامًا، بهدف تنمية مهاراتهم بطريقة آمنة وتحت إشراف قانوني.
وعن تشغيل أو تدريب الأطفال يجب أن يكون وفق قرار الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مع منع الأطفال من العمل في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو الأخلاق.
وحظر القانون تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، مع فترات راحة لا تقل عن ساعة، وحظر التشغيل بين الساعة 7 مساءً و7 صباحًا، لضمان عدم إرهاق الأطفال وحماية صحتهم البدنية والنفسية.
كما ألزم أصحاب العمل بمراعاة عدة شروط، منها تعليق نسخة من الأحكام، تحرير كشف بساعات عمل الأطفال، إخطار الجهة الإدارية بأسماء الأطفال العاملين، وتوفير سكن منفصل للأطفال عن البالغين، لضمان بيئة آمنة ومراقبة قانونية دقيقة.
ويجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بتأهيل الطفل ذي الإعاقة لضمان حماية حقوقه أثناء التدريب أو العمل، مع منع الوالدين من تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام القانون (المادة 68).

