فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من أخرى لتعديها عليها بالسب وسكب مادة كيميائية على سيارتها بالجيزة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة من (مالكة محل ملابس- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من إحدى السيدات لقيامها بالتعدى عليها بالسب وسكب مادة كيميائية على السيارة خاصتها حال قيامها بوضع طعام للكلاب أمام العقار الخاص بالمشكو فى حقها.
وبسؤال المشكو فى حقها ( ربة منزل- مقيمة بذات الدائرة)، وبمواجهتها إعترفت بوضع المادة المشار إليها على طعام الكلاب لمنع تجمعهم أمام العقار سكنها وتناثر بعضها على السيارة الخاصة بالمبلغة دون قصد ، واتهمت الأخيرة بالتعدى عليها بالسب والضرب دون حدوث إصابات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الضرب
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.



