ترأس الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، اجتماعاً موسعاً مع مديري مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، بالمتابعة المستمرة مع مديريات الزراعة بكافة المحافظات، والتواصل الدائم لضمان انتظام تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين.
حضر الاجتماع كلا من : الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، والدكتورة رحاب عبد الله رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وذلك لمتابعة الملفات الحيوية الراهنة ووضع خطة العمل للفترة المقبلة.
ونقل رئيس قطاع شئون التعاونيات إلى مديري مديريات الزراعة، تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفاته، حيث شدد على التنفيذ الدقيق للتوصيات الخاصة بصرف الأسمدة للمحاصيل الصيفية، مع توجيه مديريات الزراعة بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر أولاً بأول، لضمان تدفق وصرف المستحقات السمادية بانتظام للمزارعين عبر منظومة "كارت الفلاح"، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة للزراعات الصيفية بمختلف المحافظات.
أكد عضام، على مواصلة جهود المتابعة الميدانية لموسم توريد القمح المحلي، والعمل على تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المزارعين والموردين فوراً، بما يسهم في تسهيل إجراءات التوريد، وتحقيق المستهدفات المطلوبة من هذا المحصول الاستراتيجي الهام للأمن الغذائي القومي.
وبحث الاجتماع تعليمات خطة العمل المشددة المقرر تطبيقها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم التأكيد على تكثيف الجهود واليقظة التامة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات للتعدي عليها طوال فترة العيد، فضلا عن التنسيق الكامل واللحظي، مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية داخل المحافظات لحماية الأراضي، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والحاسمة حيال أي مخالفات، والتعامل معها بكل حزم في مهدها دون تهاون.
وشدد رئيس قطاع شئون المديريات، على الانعقاد الدائم لغرف العمليات بجميع المديريات والربط والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لتلقى الشكاوي والبلاغات، والتدخل السريع لعلاج أية مشكلات، فضلا عن المرور الدائم والدوري واستمرار التواصل مع المزارعين خلال عطلة العيد.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.



