نقلت صفحة الأزهر الشريف، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر الشريف 5 ذي الحجة لعام 1447 هـ، الموافق 2026/5/22 م
وتلا قرآن الجمعة الشيخ: محمد أحمد بسيوني، ويُلقي خطبة الجمعة: أ.د/ عبدالفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عميد كلية أصول الدين الأسبق بـجامعة الأزهر بالقاهرة.
وسوف تكون الخطبة تحت عنوان: (الحج وأثره في تربية الأخلاق وتهذيب السلوك).
الاغتسال ليوم الجمعة
كشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية عن معلومات عن غُسْل الجمعة.
وأوضح مركز الأزهر أنه يسن للمسلم الاغتسال قبل ذهابه لصلاة الجمعة، وهو من آكد السنن؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن غسَّلَ يومَ الجمُعةِ واغتَسَلَ، ثم بكَّرَ وابتَكَرَ، ومَشى ولم يَركَبْ، ودَنا منَ الإمامِ، فاستَمَعَ ولم يَلغُ، كان له بكلِّ خُطوةٍ عَملُ سَنةٍ أجْرُ صيامِها وقيامِها». [أخرجه أبو داود]
وقت الاغتسال ليوم الجمعة
ويبدأ وقت الاغتسال من طلوع فجر يوم الجمعة وحتى الخروج للصلاة، ويفضَّل أن يكون الغُسل قبل الخروج إلى المسجد، حتى يكون أنشط للبدن، وأنقى للرائحة.
هيئة غسل الجمعة
وهيئة غُسْل الجمعة كالغُسل مِن الجنابة، -ويجزئ عنهما غُسل واحد في وقت الاغتسال للجمعة-، ويبدأ بالنية ثم تعميم جميع الجسد بالماء، وإيصاله لجميع أجزاء بشرة أعضاء الجسم وشعره.
وكمال الاغتسال يكون على هيئة غسل سيدنا رسول الله ﷺ الذي روته لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حين قالت: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ». [متفق عليه]
هل يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة؟
إذا اجتمع على الإنسان غسل الجنابة وغسل الجمعة فكيف يصنع من ناحية النية وعدد الاغتسال، هل عليه أن يغتسا مرتين؟، ذكر الفقهاء جميع أنه يكفي غُسل واحد عن الجَنابةِ والجُمُعةِ إذا نواهما.
حكم الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة
إنه إذا اجتمع على الإنسان غسل جنابة وغسل الجمعة فإنه يكفيه أن يغتسل لهما غسلًا واحدًا، وينوي الاغتسال للجنابة والجمعة جميعًا، لقول النبي -صلى الله وعليه وسلم-: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري (1) ومسلم (1907).
قال النووي في كتاب «المجموع» (1/368): «ولو نوى بغسله
غسل الجنابة والجمعة حصلا جميعا هذا هو الصحيح»، وذكر ابن قدامة في حكم الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة: «إن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما، أجزأه، ولا نعلم فيه خلافًا».



