ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم مَن وقف بعرفة قبل الزوال فقط؟ وهل يجوز للحجاج أن ينفروا من عرفة قبل المغرب؟ وما حكم مَن وقف بها جزءًا من ليلة النحر فقط؟ وهل يجوز شرعًا أن تكون نفرة الحجيج من عرفات على مراحل لتتم النفرة في سهولة ويسر لهذه الأعداد الغفيرة المتزايدة؟ وهل هذا يعتبر تغييرًا لمناسك الحج؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن وقت الوقوف بعرفة والنفرة منها محل خلاف بين الفقهاء؛ فالأكمل الجمع في الوقوف بين الليل والنهار من بعد الزوال، والخلاف فيما سوى ذلك: فيجوز للحاج الوقوف والدفع من عرفة بعد الفجر وقبل الزوال كما هو رأي الحنابلة وعليه دمٌ، أو الدفع منها قبل الغروب من غير أن يكون عليه دمٌ كما هو قول الشافعية، أو الاكتفاء بالوقوف جزءًا من ليلة النحر، ولا حرج عليه في شيء من ذلك.
وقت الوقوف بعرفة
وأشارت دار الإفتاء إلى أن المستحب اتباعُ الأنسب للحجاج؛ لأن المحافظة على نفوسهم وأمنهم وسلامتهم من مقاصد الشريعة الكلية العليا.
وأجمع العلماء على أن ما بعد الزوال هو وقتٌ صحيحٌ للوقوف بعرفة، وأن وقت الوقوف ينتهي بطلوع فجر يوم النحر، وأن مَن جمع في وقوفه بعرفة بين الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام ولا شيء عليه، وأن من وقف بعرفة ليلة النحر فحجه صحيح.
وذكرت دار الإفتاء أن الجمهور على أن الوقوف بعرفة يبتدئ من الزوال، وأن الوقوف قبل الزوال غير مجزئ، ومَن لم يقف بعد الزوال فقد فاته الحج.
والحنابلة يرون أن مَن وقف ونفر بعد الفجر وقبل الزوال فحجُّه صحيحٌ وعليه دمٌ، واحتجوا بحديث عروة بن مُضَرِّسٍ رضي الله عنه قال: أتَيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بالمُزدَلِفةِ حينَ خَرَجَ إلى الصَّلاةِ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي جِئتُ مِن جَبَلَي طَيِّئٍ، أَكلَلتُ راحِلَتِي وأَتعَبتُ نَفسِي، واللهِ ما تَرَكتُ مِن جَبلٍ إلا وَقَفتُ عليه، فهل لي مِن حَجٍّ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن شَهِدَ صَلاتَنا هذه ووَقَفَ معنا حتى نَدفَعَ، وقد وَقَفَ بعَرَفةَ قبلَ ذلكَ لَيلًا أو نَهارًا، فقد أَتَمَّ حَجَّه وقَضى تَفَثَه».

