ما هو حج التعجل و كيفية رمي الجمرات للمتعجل ؟ينتهي الحجاج المتعجلون من مناسك الحج، في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، ثاني أيام التشريق، بعد أن يرموا الجمرات الثلاث، يتوجهون لأداء طواف الوداع ، و التعجل في الحج من الأمور الجائزة شرعاً، ونص القرآن الكريم على أنه يجوز حج التعجل ومغادرة مكة في ثاني أيام التشريق، والاكتفاء برمي الجمرات في أول وثاني أيام التشريق، وعدم الرمي في الثالث من أيام التشريق -رابع أيام عيد الأضحى-، والواجب على الحاج المتعجل في ثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث ويكبر مع كل حصاة، ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلاً القبلة رافعًا يديه يدعو الله تعالى بما يشاء، أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة الكبرى فلا يقف عندها ولا يدعو بعدها.
وعلى من يرغب في الحج متعجلا أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بسبع حصوات ويكبر مع كل حصاة قائلاً الله أكبر، ثم يغادر مِنَى على الفور قبل غروب الشمس، وفي حالة غروبها وهو ما زال في مِنَى يجب عليه البقاء للمبيت في منى ليلة الثالث عشر كما نص بعض الفقهاء، ويرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر بسبع حصيات لكل جمرة ويكبر مع كل حصاة وإذا تهيأ للخروج ولم يتمكن لظروف الزحام أو بطء حركة المرور عند ذلك يستمر في سيره متعجلا ولا يلزمه المبيت بمِنَى لكونه قد تهيأ للمغادرة متعجلاً.
طواف الوداع
ويتوجه بعد رمي الجمرات في آخر أيام إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء طواف الوداع، وبذلك يكون طواف الوداع آخر أعمال الحج وآخر العهد بالبيت العتيق امتثالاً لقوله -صلى الله عليه وسلم- «لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت».. وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة عائدًا إلى بلده، ولا يُعفى من طواف الوداع إلا الحائض والنفساء.
حكم التعجل لمن غربت عليه الشمس ولم يغادر منى
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: يلزمه المبيت ورمي الجمرات من الغد، وهو مذهب المالكية، والحنابلة وقول عند الشافعية، والقول الثاني: لا يلزمه المبيت ولا الرمي من الغد، وهو مذهب الحنفية والشافعية.
يجوز للحاج أن يغادر مكة بعدرمي الجمراتالثلاث في ثاني أيام التشريق -ثالث أيام عيد الأضحى-، ولا ينتظر ليرمها في اليوم الثالث من أيام التشريق وعليه أن يطواف الوداع ويغادر منى قبل أذان المغرب، فإذا أذن عليه المغرب أثناء وهو داخل حدود «منى» لزمه المبيت بها ليرمي الجمرات الثلاث في ثالث أيام التشريق ويسمى حينئذ «متأخرًا»، قال تعالى: ««فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى» [البقرة: 203].
التعجل والتأخر في الحج
من يرمي الجمرات في ثالث أيام التشريق يسمى متأخرًا، فيرمي في هذا اليوم، فيرمي الحاج الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس -الظهر- ويجوز في أي وقت، ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى: وهي التي تلي مسجد الخيف وهي أبعدهن عن مكة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، ويكبر مع كل حصاة، ويُسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه ويُكثر من الدعاء والتضرع. ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلًا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه فيدعو كثيرًا. ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها.
حكم التعجل بالنية لمغادرة منى
من نوى بداخله أن سوف يحج متعجلًا ويغادر منى في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ولم يفعل، فالعلماء اختلفوا في ذلك على رأيين: الرأي الأول: أنه يشترط الخروج من منى ولا تكفي النية، وهو مذهب الحنفية والشافية والحنابلة، الرأي الثاني: الاكتفاء بنية الخروج من منى قبل الغروب ولو لم ينفر منها وينفصل عنها، وهو مذهب المالكية.
فإن تعجل السفر وأراد الرحيل في اليوم الثاني عشر من ذي حجة ثاني أيام التشريق، فيؤدي طواف الوداع في نفس اليوم، وعليه مغادرة مكة ولا يمكث فيه طويلًا فإن بقيها يومًا آخر، يُغلى هذا الطواف الذي قام به، وعليه أن يؤديه مرة أخرى قبل رحيله.
ويرمي المتعجلون الجمرات في يومين فقط من أيام التشريق وهما أول أيام التشريق وثاني أيام التشريق، الموافقان الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، وعليه في هذا اليوم أن يغادر منى قبل غروب الشمس، ويذهب إلى مكة لأداء طواف الوداع، ثم السفر إلى بلده، وقد أتم بذلك مناسك الحج ولا إثم عليه في ذلك، قال تعالى: «فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» (سورة البقرة: 203).
طواف الوداع كم شوط
طواف الوداع 7 أشواط، ويجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف والوداع، ويؤديه كما ذكرنا من قبل، وبعد الانتهاء من طواف الوداع، يستحب للحاج أن يأتي إلى الملتَزَم، وهو من الكعبة المشرَّفة ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، ويضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه عليه، ثم يقول: «اللَّهُمَّ البَيْتُ بَيْتُك، وَالعَبْدُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبدِكَ وابْنُ أمَتِكَ، حَمَلْتَنِي علىٰ ما سَخَّرْتَ لي مِنْ خَلْقِكَ، حتَّىٰ سَيَّرْتَني فِي بِلادِكَ، وَبَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ حتَّىٰ أعَنْتَنِي علىٰ قَضَاءِ مَناسِكِكَ، فإنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فازْدَدْ عني رِضًا، وَإِلاَّ فَمِنَ الآنَ قَبْلَ أنْ يَنأىٰ عَنْ بَيْتِكَ دَارِي، هَذَا أوَانُ انْصِرَافي، إنْ أذِنْتَ لي غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلا بِبَيْتِكَ، وَلا رَاغِبٍ عَنْكَ وَلا عَنْ بَيْتِكَ، اللَّهُمَّ فأصْحِبْنِي العافِيَةَ في بَدَنِي، وَالعِصْمَةَ في دِينِي، وأحْسِنْ مُنْقَلَبِي، وَارْزُقْنِي طاعَتَكَ ما أبْقَيْتَنِي، واجْمَعْ لي خَيْرَي الآخِرةِ والدُّنْيا، إنَّكَ علىٰ كُلّ شَيْءٍ قدِيرٌ» قال ابن علاّن: أخرجه البيهقي بسنده إلىٰ الشافعي.
يفتتحُ الحاج هذا الدعاءَ بعد طواف الوداع ويختمه بالثناء على الله سبحانه وتعالى، والصلاة على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وإن كانت امرأة حائضًا استحبّ لها أن تقف علىٰ باب المسجد وتدعو بهذا الدعاء ثم تنصرف.
طواف الوداع سنة أم فرض
هناك رأيان فقهيان في هل طواف الوداع فرض أم سنة، الأول: أن طواف الوداع واجب، ومن يترك طواف الوداع عليه دم أقلّه ذبح شاة تذبح في الحرم، وتوزع على الفقراء من أهله، وبإمكان الشخص توكيل من يقوم بذلك نيابة عنه، والقول الثاني: أنه سنة، وهو قول الإمام مالك، وداود، وابن المنذر، وأحد قولي الشافعي، وهو ما عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ تيسيرًا على الحجاج ورفعًا للحرج عنهم.
ويجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويغادر مباشرة فلا يبت فيها، طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحج، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض".
والمالكية والحنابلة أجازوا الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخر عهدِ الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض» متفق عليه.

