قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فتاوى| عقوبة من يُفشي أسرار غُسل المتوفي.. مأساة عربة القهوة.. كيف ينظر الإسلام إلى السرعة الزائدة على الطرق؟.. هل يجوز للأب استرداد ما وهبه لابنه شرعًا؟

فتاوى
فتاوى

عقوبة من يُفشي أسرار غُسل المتوفي.. الإفتاء توضح
كيف ينظر الإسلام إلى السرعة الزائدة على الطرق؟
هل يجوز للأب استرداد ما وهبه لابنه شرعًا؟
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تشغل أذهان كثيرا من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

عقوبة من يُفشي أسرار غُسل المتوفي.. الإفتاء توضح
ما عقوبة من يُفشي أسرار غُسل المتوفي؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن الأصل في الغسل أنه عبادةٌ مبناها الإخلاص والستر، لا التجسس والتشهير، فلا يجوز شرعًا جَعْلَ التفتيش عن عيوب الموتى ورصد سوء علاماتهم باعثًا للتغسيل.

انتهاك ستر الميت

وشددت على أن تصوير الميت عند تغسيله بدعوى أن القصد هو الموعظة؛ لا يبرر بحالٍ من الأحوال انتهاك ستر الميت الذي حرمته كحرمة الحي، وإفشاء ما يُرى أثناء الغسل من العورات، وهو من قبيل الغيبة المحرمة وخيانة الأمانة التي أؤتمن عليها الغاسل.

وشددى على ان هذا المسلكٌ يتنافى مع الآداب الإسلامية والأصول الفقهية في إكرام الإنسان حيًّا وميتًا، ويجب الكف عن نشر مثل هذه المقاطع؛ لما فيها من إيذاء لأهل الميت، وترويع للأحياء، ومخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية.

وشددت دار الإفتاء على أنه من المقرر شرعًا أن إكرام الإنسان وحفظ نفسه وعرضه عن كل ما يسوؤه؛ من المقاصد الكلية الخمس للشريعة الإسلامية، وهو حقٌّ ثابتٌ له لا يسقط بموته، فإكرام الميت وحفظ حرمته واجب شرعي، قال- تعالى-: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].

كيف ينظر الإسلام إلى السرعة الزائدة على الطرق؟
تؤكد الشريعة الإسلامية إن حفظ النفس والمال والعقل من أعظم مقاصدها، وتستوجب الوقاية والتوعية والالتزام بقوانين المرور للحد من الحوادث.

ودعت الشريعة إلى تطبيق العدالة بتعويض المتضررين ومعاقبة المتسببين.

ومن جانبه أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن حفظ النفس من أعظم مقاصد الشريعة، وأن الالتزام بقوانين المرور واجب شرعي، وأن التهاون في ذلك يعتبر إهمالاً قد يؤدي إلى الإثم

ونوه بأن حماية الأرواح مقصد شرعي يجب حفظه بوسائل كثيرة منها: منع الحوادث وتخفيف آثارها، وحفظ المال من التلف من مقاصد الشريعة أيضًا، وكلا من المقصدين أكد عليهما النبي –صلى الله عليه وسلم- في قوله: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ»[أخرجه ابن ماجه]، فلا يجوز التسبب في إلحاق الضرر بالآخرين، سواء بالأرواح أو الأموال.

وأصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تؤكد أن التسبب في حادث سيارة نتيجة الإهمال أو السرعة الزائدة يُعد ذنباً يستوجب التوبة والتعويض، وتحميل المتسبب المسؤولية الكاملة وفقاً لأحكام الدية والقصاص.
وأضافت: أن تطبيق العدالة من خلال معاقبة المتسببين في الحوادث وتعويض المتضررين، وهو ما يستند إلى أحكام الدية والقصاص في الشريعة الإسلامية، قال تعالى: {وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا}[النساء: ٩٣].

وفي حالات القتل الخطأ، تجب الدية كما في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ }[النساء: ٩٢] .

وشددت على وجوب الدية على المتسبب في حادث سيارة أدى إلى وفاة أو إصابة، مع التشديد على ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة لمنع التكرار.

هل يجوز للأب استرداد ما وهبه لابنه شرعًا؟

وفقًا للشريعة الإسلامية، فإن الهبة تُعتبر من الأمور التي تعزز المحبة وتزيد الألفة بين الناس.

وأكد العلماء أنه بمجرد قبول الطرف الآخر للهبة واستلامها، تصبح ملكًا له، ولا يجوز للواهب أن يستردها. واستندوا في ذلك إلى الحديث الشريف: "العائد في هبته كالعائد في قيئه"، الذي يوضح مدى قبح هذا التصرف.

رجوع الوالد فى هبته لابنه

وأوضح العلماء أن هناك استثناءً لهذه القاعدة يتعلق بالهبة بين الوالد وولده.

فقد أجاز الشرع للوالد أن يرجع في هبته إذا كانت العين الموهوبة ما زالت بحالتها الأصلية، ولم يتعلق بها حق للغير أو تطرأ عليها زيادات متصلة.

وقال الدكتور عطية لاشين، أحد علماء الأزهر الشريف:إنه يجوز للوالد أن يرجع في هبته لولده، بشرط توافر الأمور الآتية:

1. أن تكون العين الموهوبة ما زالت موجودة في ملك الابن.

2. ألا يكون قد تعلق بها حق للغير، كأن تكون مرهونة لدائن أو مؤجرة للغير.

3. ألا تكون قد طرأت عليها زيادة متصلة، كأن تتحسن حالتها بالسمنة بعد الهزال أو التجديد بعد القدم.

وأكد عطية لاشين أنه يحق للوالد الرجوع في هبته لابنه فقط، على عكس أي هبة أخرى بين الأطراف المختلفة.