قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فتاوى تشغل الأذهان| هل يجوز دفع أجرة شقة لمدة عام هاتفا محمولا؟.. حكم استخدام المرتهِن للعين المرهونة.. ولماذا تختلف هيئة صلاة الجنازة عن الفريضة؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددا من الفتاوى التي تشغل بال عدد كبير من الناس والتي بينت دار الإفتاء حكمها الشرعي، حيث كان من أبرز الفتاوى التي تصدرت اهتمام كثيرين هي هل يجوز دفع أجرة شقة لمدة عام هاتفا محمولا؟ حكم استخدام المرتهِن للعين المرهونة وغيرها من الأحكام الفقهية التي سوف نعرضها في السطور التالية.

حكم استخدام المرتَهِن للعين المرهونة

في البداية، بيّنت دار الإفتاء حكم استخدام المرتَهِن للعين المرهونة، مؤكدة أنه لا يجوز شرعًا استخدام المُرتَهِن للعين المرهونة إلَّا إذا دفع قيمة المنفعة التي حَصَّلَها وإلا كانت أكلًا لأموال الناس بالباطل. 

واستدلت دار الإفتاء، بما نهى الله تعالى عن ذلك في قوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: 29-30]. 

وأشارت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أنَّ هذا يكون من باب الدَّين الذي يَجُرُّ نَفعًا؛ وهو ربا.

ما حكم البيع بالتقسيط؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم البيع بالتقسيط؟ وما الفرق بينه وبين الربا؟ فأنا أعمل في شركة تبيع السلع الاستهلاكية للعملاء بنظام الدفع الفوري لكامل الثمن، أو بالتقسيط مع زيادة معلومة على الثَّمن الأصلي للسلعة بحسب فترة السداد، وقد أخبرنا بعض الناس بأنَّ هذا حرامٌ وربا، فنرجو بيان الحكم الشرعي.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ، كما يجوز البيع بالنظام المعهود في البيع مِن دفع كامل الثَّمن نقدًا، ولا فرق بينهما في الإباحة والجواز.

ما حكم مستأجر يدفع أجرة شقته لمدة عام هاتفا محملا؟

كما كشفت دار الإفتاء عن حكم دفع الأجرة عينا لا نقدا حيث ورد سؤال إلى الدار يقول فيه السائل أستأجر شقة وأدفع أجرتها لمدة عام هاتفا محملا بالاتفاق مع المالك فهل هذه المعاملة صحيحة، ويرغب بعض المتابعين في معرفة رأي الشرع في هذه المعاملة وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية. 

وفي السياق، أكدت دار الإفتاء جواز دفع أجرة العين المستأجرة سلعاً أو عيناً محددة بدلاً من النقود، شريطة توافق إرادة الطرفين على ذلك.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الرسمي، أنه يجوز في الإجارة، أن تكون الأجرة عينًا كهاتف محمول معين، طالما أنه معين ومعلوم بما ينفي الجهالة عنه، وتوافقت إرادة الطرفين على ذلك.

وفي الختام ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن صلاة الفريضة في هيئتها من حيث كونها لا أذان فيها ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود؟

سبب اختلاف هيئة صلاة الجنازة

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشرع الشريف استحب الإسراع في الجنازة، وحثَّ على المبادرة في حملها والصلاة عليها ودفنها؛ ورتَّب على ذلك أحكامًا تقتضي ضرورة الالتزام بما ورد من نصوصٍ حول هذا الإسراع؛ لذا جاءت صلاة الجنازة على هيئتها المعهودة.

وذكرت دار الإفتاء أن الحكمة من ذلك التخفيف فيها؛ فليس فيها أذان ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود، ولا سجود سهوٍ ولا سجودَ تلاوةٍ، ولا يُقرأ فيها بعد الفاتحة بشيءٍ على قول من قال بأنَّ قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة؛ كالشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن مسلمة، وأشهب بن عبد العزيز المالكي، وداود، أو لا يُقرأ فيها بشيء من القرآن أصلًا؛ كما ذهب إليه أبو حنيفة، ومالك في المشهور، والثوري:

قال العلَّامة الكاساني الحنفي: [فلا أذان ولا إقامة في صلاة الجنازة] وقال العلَّامة الحطَّاب المالكي: يشترط في صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة، إلا أنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا جلوس انتهى].

وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة فيها: فذهب مالك في المشهور عنه، وأبو حنيفة، والثوري، إلى عدم قراءتها؛ لأنَّ مقصودها الدعاء. وذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن مسلمة، وأشهب من أصحاب مالك، وداود، إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة].

كيفية صلاة الجنازة

وشرحت دار الإفتاء المصرية، كيفية صلاة الجنازة، موضحة أنها 4 تكبيرات وليس فيها ركوع ولا سجود.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر صفحتها على فيسبوك، أن صلاة الجنازة يَقْرَأ فيها المُصَلِّي: بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وبعد التكبيرة الثانية يقرأ نصف التَّشهُّد الأخير الذي يقوله في الصلاة، أي: مِن أول: «اللهم صَلِّ على سيدنا محمد..» إلى آخر التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يدعو المُصَلِّي لنفسه ولجميع المسلمين.