قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزيرة الإسكان تصدر قرارات إزالة مخالفات بناء ..وهذه عقوبة الجريمة

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 10 قرارات إزالة لمخالفات البناء والتعديات الواقعة على الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدد من المدن الجديدة.

جاء ذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي لجميع  أشكال البناء المخالف والحفاظ على أراضي الدولة، وتطبيق القانون بكل حسم.

وشملت القرارات إزالة تعديات ومخالفات بناء بعددٍ من المدن والمناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من بينها مدينة بني مزار الجديدة، ومدينة بدر، والقطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي، حيث تضمنت الحالات إزالة تعديات على أراضٍ مملوكة للهيئة، إلى جانب إزالة مبانٍ وتوسعات وأعمال إنشائية أُقيمت دون سند قانوني أو دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأكدت وزيرة الإسكان استمرار الوزارة في تنفيذ خطة الدولة للتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، وعدم السماح بأي تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تعوق جهود التنمية العمرانية، مشددة على أن أجهزة المدن الجديدة تواصل أعمال المتابعة والرصد واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.

كما نصت القرارات على قيام أجهزة المدن المختصة، بالتنسيق مع شرطة التعمير وأقسام الشرطة المختصة، بتنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفات وفقًا لأحكام القانون.

عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.