شدّد قانون تنظيم الاتصالات العقوبات على استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة، إذ نص على توقيع عقوبة الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه بحق المخالفين، إلى جانب وقف الترخيص مؤقتًا حتى إزالة أسباب المخالفة.
ووفقًا للمادة (64) من القانون، يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والعاملون لديهم، وكذلك مستخدمو هذه الخدمات، بعدم استخدام أي أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، مع استثناء أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه لمستخدمي أجهزة التشفير دون تصريح
كما ألزمت المادة مقدمي ومشغلي خدمات الاتصالات بتوفير جميع الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل الشبكات المرخص بها وعلى نفقتهم الخاصة، مع ضرورة توافر هذه الإمكانيات بالتزامن مع تقديم الخدمة، وذلك مع مراعاة حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها القانون.
وأوجبت أيضًا على مقدمي ومشغلي خدمات الاتصالات ووكلائهم الحصول على بيانات ومعلومات دقيقة عن مستخدمي الخدمات من المواطنين والجهات المختلفة بالدولة، بما يضمن الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للقطاع.
ونصت المادة (81) على أن كل من يخالف أحكام المادة (64) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، مع الحكم بوقف الترخيص مؤقتًا لحين توفير المعدات والنظم والبرامج الفنية المنصوص عليها في القانون.

