قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الإفتاء: يجوز شرعًا التسوية بين الأبناء في الهبة حال الحياة

التسوية بين الأبناء في الهبة حال الحياة
التسوية بين الأبناء في الهبة حال الحياة

اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:"ما كيفية التسوية بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة؟". 

لترد دار الإفتاء موضحة: إنه يجوز شرعًا التسوية بين الأبناء في الهبة إذا كانوا في الحاجة أو عدمها سواء، وتتحقق هذه التسوية بأن يوهب للذكر كالأنثى كما هو قول جمهور الفقهاء، أو يوهب للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو قول جماعة من الفقهاء، فإن كان هناك معنًى معتبرٌ في بعض الأولاد يقتضي التفضيل في الهبة، كالاشتغال بالعلم، أو الحاجة، أو المرض، أو كثرة العيال، أو المكافأة على البر، أو نحو ذلك، فإن التفضيل جائز حينئذٍ من غير إثم في ذلك ولا حرج.

حكم توزيع الشخص ممتلكاته حال حياته والتفضيل بين الأبناء

قالت الدار عبر "فيسبوك"، أنه يجوز التفضيل وعدم التسوية بين الأولاد في الهبة، فليس هذا بمكروهٍ أو مُحرَّم شرعًا إذا كان له سببٍ، كمرض، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في الهبة.

وأوضحت الدار أنه لا يكون الشخص مرتكبًا للظلم بعدم التسوية بين أولاده في الهبة، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنه تَصَرَّف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.

حكم الهبة لبعض الأولاد دون البقية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما الحكم في الهبة لبعض الأولاد دون بعض مع العلم أنهم الأصغر، ولم يتزوجوا بعد؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على حكم الهبة لبعض الأولاد دون بعض، أن الهبة لبعض الأولاد دون بعض صحيح شرعًا ولا حرج فيه، خاصة وأنه قد قام وقتَ ذلك التصرف معنًى يقتضي التفضيل؛ وهو الصغر وعدم الزواج، ويترتب على ذلك التصرف في كل آثاره من ثبوت الملك فيما وهبه، ولا حرج في الانتفاع بالموهوب.

أما إذا أردتم سلوك مسلك الورع والاحتياط؛ بأن تردوا على إخوتكم ما كانوا سيأخذونه لولا هبة الوالد فلكم أن تفعلوا ذلك، ولو جزئيًّا، ويكون ذلك منكم على وجه التطوع، لا على وجه الوجوب والإلزام، وليس لأحد الحق في إلزام الآخر بذلك بل كل واحد في خصوص نصيبيه، إن شاء أَعْطَى وإن شاء أَمْسَكَ، ولا بأس في ذلك.