قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز إخراج الزكاة للأب من مال الابن؟.. الأزهر للفتوى يوضح

الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقول السائل: هل يجوز لي أن أعطي أبي من زكاة مالي؟

وأجابت لجنة الفتوى بالمركز بأنه لا يجوز للمسلم أن يحتسب المال الذي يعطيه لوالده من زكاة ماله، وذلك لأن الوالدين ممن تلزم النفقة عليهم شرعًا، والزكاة لا تُصرف لمن تجب على الإنسان نفقتهم.

وأضافت اللجنة أن الزكاة عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام، وقد حدد الله سبحانه وتعالى مصارفها في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ..."، ومن شروط إخراجها ألا تعود منفعتها إلى المزكي نفسه، أو إلى من تلزمه نفقته.

وأوضحت أن الإنفاق على الوالد المحتاج يعد من حقوقه على أبنائه، وهو من البر والإحسان الذي أمر الله به، حيث اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الولد على والده إذا كان الأب لا يملك مالًا ولا قدرة على الكسب، ولذلك لا تُجزئ الزكاة في هذه الحالة، بل يكون الإنفاق عليه من باب البر وصلة الرحم.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن المسلم يمكنه مساعدة والده من ماله الخاص، لكن لا يخصم هذه المساعدة من زكاة ماله، لأن حق الوالد في النفقة مقدم على ذلك.