حدد قانون الأحوال المدنية الضوابط المنظمة لتوثيق عقود الزواج، مؤكدًا عدم جواز توثيق زواج أي شخص لم يبلغ 18 عامًا ميلاديًا كاملًا من الجنسين، مع توقيع عقوبات تأديبية على كل من يخالف هذه الأحكام.
ونصت المادة (31 مكررًا) من القانون على حظر توثيق عقد الزواج لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره، كما ألزمت بإجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر على صحة أي منهما أو على صحة نسلهما، مع إبلاغهما بنتيجة الفحص قبل إتمام التوثيق.
حظر توثيق زواج من هم دون 18 عامًا وعقوبات للمخالفين
وأوضح القانون أن وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، يحدد الأمراض التي يشملها الفحص وإجراءاته وأنواعه، إلى جانب الجهات المرخص لها بإجرائه، فيما يعاقب تأديبيًا كل من يوثق عقد زواج بالمخالفة لهذه الضوابط.
وألزمت المادة (32) أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد الوقائع الصادر بشأنها أحكام نهائية في مسائل الزواج والطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والبطلان والفسخ، على أن تُدرج هذه الوقائع ضمن الإخطار الأسبوعي المرسل إلى السجل المدني.
وحسب المادة (33)، تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري، بينما تختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود هذه الوقائع، وفق إجراءات ورسوم يحددها وزير الداخلية بما لا يتجاوز 20 جنيهًا.
ونصت المادة (34) على أن تتولى مصلحة الأحوال المدنية تسجيل بيانات الأسرة ومتابعة جميع التغييرات التي تطرأ عليها، استنادًا إلى بيانات وقائع الأحوال المدنية، مع إصدار صور قيود الأسرة لذوي الشأن، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وقرار وزير الداخلية بشأن الرسوم.



