قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

النقض: سرقة الكهرباء اعتدء صريح على المال العام يستوجب الحبس والغرامة

أرشيفية
أرشيفية

أوضحت محكمة النقض فى حكم حديث عقوبة جريمة سرقة الكهرباء التى تعد اعتداءا على المال العام . 

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم أن سرقة الكهرباء تعد اعتدءا صريحاً على المال العام، وتستوجب عقوبات رادعة تشمل الحبس والتغريم، مع إمكانية انقضاء الدعوى في حال إتمام التصالح وفقاً للتعديلات الأخيرة على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 والمستقر عليه في أحكام النقض:

يُعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حالة تكرار الجريمة تُشدد العقوبة لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه ويُعاقب بنفس العقوبات كل من أقدم من موظفي الشركة أو القائمين على التوصيل بتوصيل الكهرباء لأحد الأفراد أو الجهات دون سند قانوني. ويُعد السداد الفعلي لقيمة استهلاك التيار الكهربائي والغرائم المقررة (التصالح) سبباً مسقطاً للعقوبة الجنائية

وأوضحت محمكة النقض أن تقديم المحكوم عليه أو المتهم ما يفيد التصالح مع شركة الكهرباء وسداد المبالغ المستحقة للجهة المجني عليها يُوجب على المحكمة السقوط المباشر للدعوى الجنائية أو إيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها حتى لو كان الحكم نهائياً.