وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، عدة إجراءاتسريعة للبت في طلبات منح تراخيص المنشآت الصناعية، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين، وتيسير بدء الأنشطة الإنتاجية وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.
وحظر القانون بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها، وذلك فيما يخص تلك التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية.
ولا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة منشآت صناعية أو إدارتها أو تشغيلها في المناطق الجغرافية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
تقديم طلب الحصول على الترخيص
ويقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقا به ما يفيد سداد الرسوم واستيفاء جميع اشتراطات منح التراخيص، وكذلك المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتبدي الجهة الإدارية المختصة رأيها في استيفاء الطلب للمستندات المشار إليها خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وفي حال استيفاء المستندات، يتعين على الجهة الإدارية المختصة البت في طلب منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.
وإذا رأت الجهة الإدارية المختصة أن مستندات طلب الترخيص غير مستوفاة فعليها أن تعلن طالب الترخيص خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة الثانية بما يلزم استيفاؤه من مستندات.
وتبين اللائحة التنفيذية وسيلة إعلان طالب الترخيص بالمستندات المطلوب استيفاؤها، وعلى الجهة الإدارية المختصة البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم المستندات المشار إليها.

