قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«القومي للإعاقة» يتحرّك لدمج حقوق الأمهات في منظومة الرعاية .. ومزايا بالجملة لهن بالقانون

إطلاق معايير اعتماد المنشآت الصحية الصديقة للأم والطفل
إطلاق معايير اعتماد المنشآت الصحية الصديقة للأم والطفل

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في مؤتمر إطلاق معايير اعتماد (المنشآت الصحية الصديقة للأم والطفل)، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، ونظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب قيادات وزارة الصحة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي النقابات الطبية والشركاء الدوليين.

وتستهدف المعايير الجديدة تقديم رعاية متكاملة للأم والطفل، تبدأ بالتوعية ومتابعة الحمل والولادة الآمنة، وتمتد إلى دعم الرضاعة الطبيعية والتلامس الجلدي المبكر، والاستفادة من مبادرة (الألف يوم الذهبية).

وتأتي مشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤتمر بهدف ضمان ألا تقتصر هذه المعايير على توفير الرعاية الصحية بصورة عامة، وإنما تمتد إلى مراعاة الاحتياجات الخاصة للأمهات والأطفال ذوي الإعاقة، بما يتوافق مع حقهم في الحصول على خدمات صحية شاملة وآمنة وذات جودة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشاركة المجلس تأتي اتساقا مع استراتيجيته واختصاصاته المنصوص عليها في قانون إنشائه رقم (11) لسنة 2019، وتعزيزا للتكامل في الجهود الوطنية الرامية إلى حماية حقوق الأمهات والأطفال ذوي الإعاقة.

إدماج احتياجات ذوات الإعاقة

وكشفت كريم أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة عمل وسياسات مشتركة بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بهدف تقديم رؤية متكاملة لدمج حقوق واحتياجات الأم ذات الإعاقة ضمن معايير اعتماد المنشآت الصحية والدليل التنفيذي الخاص بها.

منح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.

تخفيض ساعات العمل اليومية

وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.