قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

من الاستثمار إلى التشغيل.. 8 شروط تحكم إدارة المنشآت الصحية وفقًا للقانون

المنشآت الصحية
المنشآت الصحية

حدد القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، مجموعة من الضوابط التي تحكم إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين والأجانب، مع وضع قواعد تضمن الحفاظ على المنشآت وحقوق العاملين واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

لا مساس بخدمات الصحة العامة والطوارئ

وأكد القانون عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، مع الحفاظ على التزام الدولة بتقديم خدمات الصحة العامة والوقائية والإسعافية، وكذلك الخدمات المرتبطة بمواجهة الكوارث والأوبئة، مجانًا للمواطنين.

المستثمرون المصريون والأجانب مؤهلون لإدارة المنشآت

وأجاز القانون منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت القائمة.

ويتم منح الالتزام وفقًا لطرق التعاقد التي يحددها قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وبما يتناسب مع طبيعة كل مشروع.

8 شروط أساسية لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية

ووضع القانون مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها خلال مدة التعاقد، أبرزها:

1- الحفاظ على المنشأة:
الالتزام بالحفاظ على المنشأة الصحية وتجهيزاتها وأجهزتها الطبية، وضمان صلاحيتها للاستخدام طوال مدة الالتزام.

2- الالتزام بالقواعد الصحية:
تقديم الخدمات وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة للمنشآت الصحية والخدمات المكملة بها.

3- توافر الخبرة:
يشترط توافر الخبرات اللازمة لدى الملتزم لإدارة وتشغيل المنشأة الصحية.

4- حظر التنازل دون موافقة:
لا يجوز التنازل عن الالتزام للغير إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

5- مدة الالتزام:
لا تقل مدة الالتزام عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 عامًا.

6- عودة المنشأة للدولة:
تؤول المنشأة الصحية وتجهيزاتها وأجهزتها الطبية اللازمة للتشغيل إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل، وبحالة جيدة، وفقًا للقواعد المحددة بالقانون.

7- الحفاظ على العاملين:
الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة حال موافقتهم، مع الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

8- خدمة منتفعي الدولة والتأمين الصحي:
تخصيص نسبة من إجمالي الخدمات الصحية للمنتفعين بالعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، وبذات الأسعار التي تحددها الدولة لهذه الخدمات.

مجلس الوزراء صاحب القرار النهائي

ونص القانون على أن يصدر قرار منح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التابعة لها المنشأة الصحية.

كما يتضمن القرار قواعد الإشراف والمتابعة الفنية والمالية، وضوابط تسعير الخدمات الصحية، وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدة الالتزام، إلى جانب الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين.

وألزم القانون الجهات المعنية بإبداء رأيها بشأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب الرأي، بما يساهم في تنظيم إجراءات طرح وإسناد وتشغيل المنشآت الصحية وفق إطار قانوني واضح.