يتساءل كثير من المرضى عن حكم الوضوء بعد التخدير، وهل يفقد المريض وضوءه إذا خضع لتخدير كلي أو جزئي أثناء إجراء عملية جراحية أو فحص طبي؟ حيث تزداد أهمية السؤال مع اختلاف أنواع التخدير وتأثيرها على الوعي والإدراك، وهو ما يرتبط بأحكام نواقض الوضوء في الشريعة الإسلامية وفي السطور التالية نتعرف على رأي دار الإفتاء.
هل التخدير ينقض الوضوء؟
وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء أن كلًّا من التخدير الكُلِّي والنصفي ناقضٌ للوضوء شرعًا، فأمَّا التخدير الكُلِّي فلِما يسببه من فقدٍ كلِّي للإدراك وذهاب الوعي بما يفوق حالة النوم المعهود معها عدم معرفة خروج الحدث الناقض كالريح.
وأشارت إلى أن التخدير النصفي فلأنَّه مُذهب للحِسِّ في نصف البدن السفلي المشتمل على السبيلين مع فقد كامل التحكم فيما يخرج منهما أو الشعور به، فكان التخدير بنوعيه الكلي والنصفي مظنة خروج الحدث مِن غير إدراكٍ أو شعور، فأقيم المسبِّب مقام السبب وكان ناقضًا للوضوء.
ماذا يفعل المريض بعد التخدير؟
إذا أفاق المريض من تخدير أدى إلى فقدان وعيه، فعليه تجديد الوضوء قبل الصلاة إذا كان قادرًا على ذلك، وإذا تعذر عليه استعمال الماء بسبب المرض أو الضرر، فله أحكام التيمم بحسب حالته وقدرته.
ما هي نواقض الوضوء؟
أولا: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ»(النساء: 43) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» متفق عليه.
الأمر الثاني من نواقض الوضوء: سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.
الأمر الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو النوم الكثير لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.
الأمر الرابع من نواقض الوضوء هو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.
الأمر الخامس من نواقض الوضوء غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء»، أما الأمر السادس فالردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلك» [الزمر:65].
سابعًا: من نواقض الوضوء المختلف فيها أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ»، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ». رواه مسلم.
ثامنًا: من نواقض الوضوء لمس الرجل للمرأة بشهوة، لقوله تعالى: «لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ» (النساء:43).
تاسعاً: من نواقض الوضوء خروج الغائط، والريح، والبول، والمذي «ماء أبيض رقيق»، الودي «ماء أبيض خاثر يخرج غالبا بعد البول».



