تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص؛ لإدارته صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الألعاب النارية مقابل مبالغ مالية.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الألعاب النارية مقابل مبالغ مالية.
وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، وضُبط بحوزته كمية من الألعاب النارية وهاتف محمول، وبفحصه؛ تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته؛ اعترف بإدارته الصفحة المشار إليها لترويج الألعاب النارية المضبوطة بحوزته؛ لتحقيق أرباح مالية، واتُخذت الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة الألعاب النارية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وطبقًا لنص قانون العقوبات، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقًا لقانون العقوبات، يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.
وحدد قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 المواد التي تعد من المفرقعات، والتي تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى التي تستخدم في صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.



