حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حالات فسخ العقود الموسمية الخاصة بتقنين أوضاع معلمي الحصة ، مؤكدة أنها تتمثل فيما يلي :
- انقطاع الطرف الثاني عن العمل بدون إذن خمسة أيام متصلة أو عشرة أيام متقطعة خلال مدة العقد (إحدى عشر شهر)، وإذا قلت مدة التعاقد عن ذلك يتم حساب مدد الانقطاع التي تستوجب الفسخ بمراعاة النسبة المئوية التي تتفق مع مدة التعاقد ، وذلك كله ما لم يتقدم بعذر تقبله السلطة المختصة بالمحافظة وينوب عنها مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، وفي هذه الحالة يُحرم الطرف الثاني من مقابل أيام الانقطاع أو تخصم من رصيد الإجازات الاعتيادية وفقاً لما ترتأيه السلطة المختصة أو من تفوضه، وذلك دون الإخلال بمساءلة الطرف الثانى تأديبياً.
- عدم اللياقة الصحية والتي يتعذر معها قيام الطرف الثاني بالخدمات التي يؤديها بموجب هذا العقد
- تعاطي المواد المخدرة أو رفض الطرف الثاني قيامه بالتحليل المفاجئ إذا ما طلبٍ إذا ما طلب منه ذلك ، وذلك وفقا الأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١.
- الإفصَاح عن البيانات والمعلومات التي يتحصل عليها الطرف الثاني بمناسبة قيامة بتأدية الخدمة خلال مدة العقد، وذلك بأي طريقة سواء عن طريق إطلاع الغير عليها أو النشر أو التصريح عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي ودون الحصول على إذن أو تصريح كتابي من الطرف الأول.
- إذا ارتكب الطرف الثاني مخالفة جسيمة لأحكام التعاقد الوظيفي أو تنال من كرامة الوظيفة.
ويُقر الطرف الثاني بعلمه النافي للجهالة بأن حقوقه في مواجهة الطرف الأول تقتصر على ما تم الاتفاق عليه بهذا العقد ، ولا يجوز له مطالبة الطرف الأول بأية حقوق أخرى خلاف المنصوص عليها، وأن قيامه بتادية خدمة إلا من بموجب هذا العقد هو لمدة محددة ولا يكسبه الحق في المطالبة بشغل وظيفة لدى الطرف الأول خلال الطرق المقررة لشغل هذه الوظيفة.
وإذا تسبب الطرف الثاني في فقد أو تلف او تبديد العهد أو الآلات او أدوات العمل التي تمنح له بمناسبة قيامه بتأدية الخدمة ، وكان ذلك ناشئا عن اهماله أو تقاعسه ، فإنه يتحمل كافة التكاليف لتعويض الطرف الأول عن الفقد او التلف او التبديد ، ويحق للجهة الإدارية التقاضي امام جهات الاختصاص بما لحق بها من اضرار مادية او معنوية التي تسبب بها الطرف الأول

