قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تفاصيل عقوبة الأفعال الخادشة للحياء العام في القانون

 عقوبة الأفعال الخادشة للحياء العام
عقوبة الأفعال الخادشة للحياء العام

عاقب قانون العقوبات الأفعال المتعلقة بنشر أو صناعة أو حيازة المواد التي تكون خادشة للحياء العام.

وفي هذا الاطار حدد القانون الحالات التي تدخل في نطاق التجريم والعقوبات التي يمكن توقيعها وفقًا للقانون.

وتأتي هذه الأحكام في المادة 178 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020.

عقوبة الأفعال الخادشة للحياء العام في القانون

وتنص المادة على معاقبة كل من نشر أو صنع أو حاز، بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور العامة، إذا كانت خادشة للحياء العام.

وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين، مع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو الحكم بإحدى هاتين العقوبتين.

ويظهر من النص أن القانون حدد مجموعة من الأفعال التي يمكن أن تدخل في نطاق المسؤولية، من بينها النشر والصنع والحيازة، مع اشتراط ارتباط الحيازة بأغراض حددها القانون، وهي الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض.

كما لم يقصر القانون المواد محل التجريم على نوع معين من الصور، وإنما أورد قائمة تشمل المطبوعات والمخطوطات والرسومات والإعلانات والصور المحفورة والمنقوشة والرسومات اليدوية والفوتوغرافية والإشارات الرمزية وغيرها.