أجلت محكمة جنح المقطم، المنعقدة اليوم الأربعاء محاكمة إسماعيل دولار و4 آخرين، في القضية المتهمين فيها بالتعدي واستعراض القوة و البلطجة ، بحق عدد من مستأجري الكافيهات بمنطقة المقطم، لجلسة 14 أكتوبر.
كانت جهات التحقيق المختصة، قررت حبس إسماعيل دولار و4 آخرين، على خلفية اتهامهم بالتعدي واستعراض القوة والبلطجة تجاه عدد من مستأجري أحد الكافيهات بمنطقة المقطم في القاهرة، على ذمة التحقيقات.
وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على إسماعيل دولار و4 آخرين، على خلفية اتهامهم بالتعدي واستعراض القوة والبلطجة تجاه عدد من مستأجري أحد الكافيهات بمنطقة المقطم في القاهرة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية، بلاغًا من عدد من مستأجري أحد الكافيهات، أفادوا خلاله بتضررهم من قيام إسماعيل دولار بتهديدهم واستعراض القوة ضدهم، على خلفية خلافات نشبت بينهم.
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ بمنطقة المقطم، وتمكنت القوات من ضبط إسماعيل دولار، إلى جانب 4 أشخاص آخرين على خلفية الواقعة.
وبمواجهتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، فيما جرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الواقعة ودوافعها.
العقوبة القانونية
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

