قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الحبس والغرامة عقوبة نشر الصور والفيديوهات المخلة بالآداب.. ماذا يقول قانون العقوبات؟

الحبس
الحبس

حدد قانون العقوبات المصري عقوبات لمواجهة نشر أو تداول المواد والصور المنافية للآداب العامة، في إطار تجريم بعض أشكال المحتوى الذي يتم تداوله عبر وسائل النشر المختلفة، مع وضع ضوابط للمسؤولية الجنائية عن نشر هذه المواد وتوزيعها.

وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يصنع أو يحوز، بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا أو غيرها من الأشياء والصور العامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

الحبس والغرامة وفقًا للمادة 178

ووفقًا لنص المادة، يعاقب مرتكب الأفعال المحددة فيها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل المواد التي تناولها النص المطبوعات والمخطوطات والرسومات والصور الفوتوغرافية والإشارات الرمزية وغيرها من الأشياء التي ينطبق عليها وصف مخالفة الآداب العامة، متى توافرت الشروط القانونية للجريمة.

مسؤولية رؤساء التحرير والناشرين

وتتناول المادة 178 مكررًا (1) من قانون العقوبات المسؤولية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ارتُكبت عن طريق الصحف، إذ تقرر مسؤولية رؤساء التحرير والناشرين بصفتهم فاعلين أصليين بمجرد النشر، وفقًا للنص القانوني.

كما تنص المادة على معاقبة الطابعين والعارضين والموزعين بصفتهم فاعلين أصليين في الحالات التي يتعذر فيها معرفة مرتكب الجريمة.

مسؤولية المستوردين والمصدرين والوسطاء

ويمتد نطاق المسؤولية، وفقًا للمادة ذاتها، إلى المستوردين والمصدرين والوسطاء، إذ يجوز اعتبارهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمدًا في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة، متى وقعت بطريقة الصحافة.

وتوضح هذه الأحكام أهمية التمييز بين طبيعة الفعل المرتكب، ووسيلة النشر، ومدى توافر الشروط القانونية للمساءلة، إذ يتحدد تطبيق العقوبة وفقًا لوقائع كل حالة والنصوص القانونية المنطبقة عليها.