أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية جواز التصدق عن المتوفى، موضحًا أن الميت ينتفع بالصدقة عنه، سواء أُخرجت من ماله أو من مال الشخص الحي الذي يتصدق بنية وصول ثوابها إليه.
وأوضح المركز، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذا الحكم يستند إلى ما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه التي ماتت فجأة، وكان يظن أنها لو استطاعت الكلام لتصدقت، فسأله عما إذا كان لها أجر إن تصدق عنها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ»، وهو حديث متفق عليه.
وأشار المركز إلى أن المقصود بقول «افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا» أنها ماتت فجأة دون أن تتمكن من الوصية أو التعبير عما كانت تنوي فعله.
واستشهد المركز بما ذكره الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه «فتح الباري»، حيث أوضح أن الحديث يدل على جواز الصدقة عن الميت وانتفاعه بوصول ثوابها إليه، ولا سيما إذا كانت الصدقة من ولده.

