قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بعصا خشبية.. وهذه عقوبتهما

المتهمان
المتهمان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين في كفر الشيخ، بالتعدي على آخر بالضرب، باستخدام عصي خشبية، وإحداث إصابته.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليه، وتبين أنه مصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة، ومقيم بدائرة مركز شرطة بيلا.

وبسؤاله؛ أقر بأنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، تعدى عليه شخصان بالضرب باستخدام عصي خشبية كانت بحوزتهما، وأحدثا إصابته المشار إليها؛ لقيامه بالإدلاء بشهادته لصالح طليق شقيقتهما.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقهما الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما عاملان ومقيمان بذات الدائرة، كما تم بإرشادهما ضبط العصي الخشبية المستخدمة في التعدي.

وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ولذات السبب، واتُخذت الإجراءات القانونية. 

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.