حذرت وزارة التضامن الاجتماعي، المواطنين من الانسياق وراء الصفحات والحسابات "المشبوهة" على منصات التواصل الاجتماعي، والتي انتشرت مؤخرًا وتدّعي تقديم معلومات أو خدمات أو الاستعلام عن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل" والدعم النقدي غير المشروط "كرامة".
وأكدت الوزارة - في بيان - أن هذه الصفحات والحسابات لا تمت لها بأي صلة، وتديرها جهات غير رسمية تهدف إلى تضليل المواطنين، مشددةً على أن أي معلومات أو بيانات تُنشر على أي منصة أو صفحة غير الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي تُعد معلومات غير صحيحة وتقع مسؤوليتها القانونية كاملة على عاتق صانعيها.
ضرورة توخي الحيطة والحذر
وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم الإدلاء بأي بيانات شخصية أو أرقام بطاقات الرقم القومي لهذه الصفحات المزيفة ؛ حرصًا على سلامة بياناتهم وعدم الوقوع ضحية للنصب أو الاستغلال.
ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في الاستفسار، أو التقدم بشكاوى، أو التأكد من أي معلومات تتعلق ببرنامج "تكافل وكرامة" أو باقي خدمات الوزارة، إلى التواصل المباشر عبر القنوات الرسمية التالية: الخط الساخن لبرنامج تكافل وكرامة رقم "19680"، أو الخط الساخن للوزارة "16439"، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي "www.moss.gov.eg"، والحسابات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أنها بدأت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الصفحات ومن يديرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية حقوق المواطنين ومصالحهم.
عقوبة تزوير حسابات “الفيسبوك”
ونصت المادة (24) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
كما نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.


