بطلان تحديد 8 سنتات أمريكية لتمرير المكالمات التليفونية الدولية

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من إلزام الشركة المصرية للاتصالات عند التعاقد مع الشركات الخارجية بألا يقل سعر المحاسبة عن 8 سنتات أمريكية بالنسبة للمكالمات الدولية الصادرة من الخارج إلى شبكة اتصالات مصر لخدمات الهاتف المحمول.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القرار يضر بالشركة المصرية لحساب شركة اتصالات، لأن المكالمة الواردة من الخارج واحدة سواء وصلت للأخيرة مباشرة أو عبر الشركة الأولى، لا سيما أن شركة اتصالات تملك معبراً للمكالمات الدولية وسعر التمرير عليه أقل.
وأكدت المحكمة أن الجهاز نفسه كان أرسل برقية للشركة المصرية مفادها أنه يود أن يكون سعر المكالمة الدولية واحداً لا يزيد عن 10 سنت ويتم تطبيقه على كل الشركات العاملة فى هذا المجال، وهو ما يشير إلى اتجاهه للمساواة بين الشركات فى الحالة المتعلقة بورود المكالمات من الخارج.
وأوضحت "أن ما ذكره الجهاز لا تمثل اتساقاً بين بنود القرار المطعون فيه والعدالة، لأنه لا يوجد اختلاف فى القيمة المحددة للمكالمة الدولية سواء وصلت المكالمة لشبكة اتصالات مباشرة أو وصلتها عبر الشركة المصرية للاتصالات، مما يعتبر خرقاً وتمييزاً بين الشركتين، لا يحقق المنافسة الحرة التى يستهدفها القانون من تشريع تدخل الجهاز القومى وإعمال سلطته المقررة قانوناً".
وشددت المحكمة على أن المشرع حدد التزامات مقدمى خدمة الاتصالات بشأن تحقيق الترابط بين الشبكات المصرية وبعضها والشبكات الأجنبية، ودور الجهاز القومى للاتصالات فى ذلك، وأنه أوجب لإنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات للغير أو لتمرير المكالمات التليفونية الدولية، أن يحصل مقدمو خدمة الاتصالات على ترخيص من الجهاز، يحدد التزامات المرخص له ونوع الخدمة والتقنية المستخدمة ومدة الترخيص والحدود الجغرافية لها وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها ومقاييس جودة وكفاءة الخدمة، وأن يضمن الجهاز حرية المنافسة بين مقدمى الخدمة وتوفير الخدمات بأنسب الأسعار.
وأشارت المحكمة إلى أن سعر إنهاء الحركة بالنسبة لمستخدمى خدمة الاتصالات الدولية يكون واحداً مهما تعددت مصادرها، وذلك وفقاً لمعايير الخدمة الدولية للاتصالات، وأنه لا يجوز التمييز بين مستخدمى الحركة فى السعر الذى يتم دفعه فى الخدمة ذاتها.