في قانون انتخابات البرلمان.. تخصيص 56 مقعدا حد أدنى للمرأة فى القوائم ولها الحق فى الترشح على مقاعد الفردى

نص قانون مجلس النواب الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم وأحاله لرئيس الجمهورية ان يكون اجمالى عدد أعضاء المجلس 567 عضوا منهم 540 عضوا منتخبين مقسمين 420 ما بين مقعدا بالفردي ، 120 بالقوائم المطلقة بالإضافة إلى تعيين 5% من أعضاء المجلس بقرار لرئيس الجمهورية وبذلك يصبح الإجمالى 567 عضوا.
وتضم كل قائمة 9 مقاعد للمسيحين ، 6 للفلاحين والعمال ، 6 من للشباب ، 3 من ذوى الاحتياجات الخاصى ، 3 للمقيمين بالخارج.
والقانون مقسم إلى 4 ابواب ، 512 مادة كما حدد القانون مدة العضوية بـ 5 سنوات.
وحدد القانون للمراة 56 مقعدا كحد أدنى فى القوائم بالاضافة الى أحقيتها فى الترشح على مقاعد الفردى كما يحق للرئيس اختيارها ضمن من يتم تعيينهم.